مسألة (1158) مذهب جمهور أهل العلم أن العبد لا تثبت له ولاية وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يزوجها العبد بإذنها (?).
مغ ج 7 ص 356.
مسألة (1159) مذهب عامة أهل العلم على أنه لا ولاية لكافر على مسلمة. قال ابن المنذر: أْجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وقال أحمد رحمه الله تعالى: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيًا (?).
مغ ج 7 ص 356.
مسألة (1160) جمهور أهل العلم على أن البلوغ شرط في ثبوت الولاية وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور. وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أخرى أنه إذا بلغ الغلام عشرًا زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق. قال الموفق: وهذا يحتمله كلام الخرقي. ثم قال -رحمه الله- والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح.
مغ ج 7 ص 356.
مسألة (1161) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من كان وليًّا لامرأة يجوز له نكاحها (?)