مسألة (1098) مذهب العامة من العلماء أن العبد لا يرث ولا يورث وممن روى عنه هذا عليٌّ وزيدٌ رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وروي عن ابن مسعود في رجلٍ مات وترك أبًا مملوكًا، يُشْتَرى من مالِه ثم يعتق فيرث. وبه قال الحسن. وحكي عن طاوس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه كما لو وُصِّى له.
مغ ج 7 ص 130.
مسألة (1099) مذهب العامة من الفقهاء أن الأسير (?) بيد الكفار إذا علمت حياته فإنه يرث. وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: لا يرث لأنه عبدٌ، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة.
مغ ج 7 ص 131 ص 212.
مسألة (1100) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الميت لو ترك أبنًا نصفه حر وابن ابنٍ حر فالمال بينهما نصفين متساويين. وقال الثوري: لابن الابن الربع لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع.
مغ ج 7 ص 140.
مسألة (1101) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن بعض الورثة لو أقر بمن