يشاركه في الميراث فللمقرِّ له فضل ما في يد المُقِر عن ميراثه. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأهل البصرة. وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه: يقاسمه ما في يده. وقال الشافعي -رضي الله عنه- وداود: لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على قولين: أصحهما لا يلزمه، فإذا قلنا: يلزمه، ففي قدره وجهان كالمذهبين.

مغ ج 7 ص 144.

باب في موانع الإرث

مسألة (1102) جمهور العلماء على أن القاتل لا يوَرَّث من مُوَرثه الذي قتله شيئًا وذلك إذا كان القتل عمدًا (?).

وحكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنه يرث. وبه قال الخوارج. ولمح به ابن رشد عن أهل الظاهر (?).

مغ ج 7 ص 161 بداية ج 2 ص 428.

باب في التوارث بين المسلم وبين الكافر (?)

مسألة (1103) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم من الصحابة ومَنْ بعدهم على أن المسلم لا يرث الكافر. روي هذا عنه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطا وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015