توأمين ولها ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه كميراث الآخر. وقال مالك: يرثه توأمه ميراث ابن لأبوين. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
مغ ج 7 ص 127.
مسألة (1095) أكثر أهل العلم على أن عصبة ولد الملاعنة لا يعقلون (?) عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غير ذلك. روى عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه جعلهم عاقلةً فروى أنه قال لأولياء (?) المرجومة في ولدها: هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه وإن جنى فعليكم. روى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي.
مغ ج 7 ص 127.
مسألة (1096) جمهور العلماء على التسوية بين ولد الزنا وبين ولد الملاعنة في أحكام الميراث في المتفق والختلف فيها. وقال الحسن بن صالح: عصبة ولد الزنا سائر المسلمين.
مغ ج 7 ص 129.
مسألة (1097) جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه (?). وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له.
مغ ج 7 ص 129.