صناعته ولا يحل له أكله (?)
مغ ج 6 ص 121.
مسألة (1005) مذهب العامة من العلماء أن من استأجر من يكحل له عينه لمرض فيها وكانت الإجارة على مدة معينة وانتهت المدة دون أن تبرأ عينه، فإن الأجير يستحق كامل أجرته.
وحكي عن مالك أنه لا يستحق شيئًا حتى تبرأ عينه. قال ابن قدامة: ولم يحك أصحابه (يعني أصحاب مالك) ذلك عنه.
مغ ج 6 ص 125.
مسألة (1006) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الراعي الأجير لا يضمن ما تلف تحت يده من الماشية إذا كان هذا من غير تفريط منه.
وروي عن الشعبي أنه يضمن.
مغ ج 6 ص 127.
مسألة (1007) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وروي عن أحمد أنه قال في إجارة الحليِّ، ما أدري ما هو؟ قال القاضي: هو