محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس به لتصريح أحمد بجوازه.
وقال مالك في إجارة الحليّ والثياب: هو من المشتبهات (?).
مغ ج 6 ص 129.
مسألة (1008) مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو ناديًا للقمار. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت داره أو محله في السواد، وخالفه صاحباه في هذا وإختلف أصحابه في قوله (?).
مغ ج 6 ص 136.