وبه يقول أبو الزناد ونقله عن فقهاء المدينة السبعة. وهو قول الحكم وابن شبرمة والشافعي. وهو مذهب أحمد وبضمان قيمة الدابة إذا تلفت مع تمام أجرة ما تعاقد عليه قال هؤلاء رحمهم الله، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا أجر عليه فيما زاد وحكي عن مالك أنه إذا تجاوز بالدابة مسافة بعيدة خُيِّر صاحبُها بين أجرة المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي.
مغ ج 6 ص 78.
مسألة (1003) أكثر أهل العلم على أن من استأجر دابة مدة غزوه في سبيل الله، فإن العقد لا يصح؛ لجهالة المدة وقدر استهلاك المنفعة.
وبه قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال مالك: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون حقيقًا (?).
مغ ج 6 ص 85.
مسألة (1004) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الأجرة على الحجامة. وبه قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعكرمة والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو اختيار أبي الخطاب الحنبلي واعتمده ورجحه الموفق ابن قدامة في المغني.
وكره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي، ونص على كراهته أحمد ورأى عدم جواز الانتفاع بأجرته وقال: ويصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة