المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي.

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء

مغ ج 5 ص 155.

باب في المضاربة بالعروض

مسألة (960) جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح.

وحكى ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن وابن سيرين والنخعي والحارث العُكْليّ ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

وذهبت طائفة إلى جوازها بشرط أن تُقَوَّمَ العروض قبل دفعها للعامل. وممن قال ذلك طاوس وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى (?).

بداية ج 2 ص 283.

باب في المضارب يضارب لرجلين بمالين مختلفين

مسألة (961) أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا.

وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى. نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني.

مغ ج 5 ص 163.

باب في تضمين المضارب بالتعدي

مسألة (962) أكثر أهل العلم على تضمين المضارب إذا تعدى وفعل في مال المضاربة ما لم يأذن له صاحب المال. روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015