وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه لا ضمان على من شورك في الربح.
وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري.
مغ ج 5 ص 540 (طبعة مكتبة الرياض).
مسألة (963) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر (?) وحكاه عنه الموفق في المغني. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الثوري والشافعي وإسحاق بالجواز إذا تراضيا (?) فإذا ظهر في المال خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد إقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين. وهو مذهب أحمد.
مغ ج 5 ص 179.
مسألة (964) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل.
وقال أبو حنيفة: يجوز إلا أن يتفاسخا.
بداية ج 2 ص 285.
مسألة (965) جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراضًا (مضاربةً) على الشرط المتقدم، ولو صدقه رب المال حتى يتفاصلا ويستأنفان عقد قراضٍ جديد. وهو قول مالك -رحمه الله-.
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: يجوز أن يجعل الباقي قراضًا ويلزم العامل أن