مسألة (958) أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة
وذهب بعض الصحابة إلى المنع. وبه قال القاضي من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة أيضًا فيه وجهان (?). وممن قال بالمنع أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه ابن رشد.
مغ ج 5 ص 138.
مسألة (959) أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يعتق على رب