وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا.
مغ ج 4 ص 147.
مسألة (926) عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم.
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.
وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز (?).
مغ ج 4 ص 150.
مسألة (927) أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.
ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود.
مغ ج 4 ص 173.
مسألة (928) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا أو بعضًا من الدين وأعجِّل لك ما بقي.
كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة (?).