وقال مالك: يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا.
مغ ج 4 ص 133.
مسألة (923) أكثر أهل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض جزافًا، المكيل بالموزون والموزون بالمكيل. والمكيل بالمكيل والموزون بالموزون.
ومنع من ذلك بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إذا كان الجنسان مما يكال أو مما يوزن. وروي عن أحمد كراهة ذلك. وبه قال القاضي والشريف وأبو جعفر.
مغ ج 4 ص 135.
مسألة (924) جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. وهو مذهب مالك والشافعي.
وقال الأوزاعي: يجوز.
شرح ج 12 ص 30.
مسألة (925) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز ييع اللحم بحيوان (?) من جنسه (?). وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة.
وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك.