وروي عن ابن عباس والنخعي وأبي ثور أنهم لم يروا في ذلك بأسًا.

مغ ج 4 ص 174.

باب (في المتاجرة بمال اليتيم) (?)

مسألة (929) جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه مضاربة، وكان المضارب عارفًا أمينًا. وممن ذهب إلى هذا عمر وابنه وعائشة والضحاك والنخعي والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وروي عن الحسن البصري كراهة ذلك. وحكى الماوردي عن ابن أبي ليلى المنع من ذلك وقال: لا يجوز لوليه أن يتاجر بماله

مغ ج 4 ص 293 الحاوي ج 5 ص 361.

باب في السَّلَمِ (?)

مسألة (930) أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه وحكي عن مالك جوازهما.

مغ ج 4 ص 341.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015