مسألة (903) جمهور أهل العلم على أن بيع العينة (?) حرام ولا ينعقد.
وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.
وقال الشافعي: هو جائز، وهو بيع صحيح (?). وبه قال أبو ثور وداود.
مغ ج 4 ص 256.
مسألة (904) مذهب العامة من أهل العلم أن العبد لا يملك إلا ما ملَّكهُ (?) إياة سيِّدُهُ.
وقال أهل الظاهر: يملك.
مغ ج 4 ص 256.
مسألة (905) جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب