على اختلاف بينهم (?) في أي شيء يكون البدل. روي هذا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف.
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري.
مغ ج 4 ص 233 الحاوي ج 5 ص 236 شرح ج 10 ص 167.
مسألة (905) جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام شاة كانت أو بقرة أو ناقة.
وانفرد داود فقال: لا تكون إلا في الإبل والغنم.
مغ ج 4 ص 236.
مسألة (901) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشر آصع فالبيع باطل.
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحكاه النووي عن العلماء كافةً وقال:
وقال مالك وجماعة من علماء المدينة. يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة.
شرح ج 10 ص 115.
مسألة (902) أكثر أهل العلم على أن من باع شيئًا وأخفى عيبًا فيه عن المشتري فإن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره لكنَّ البائع آثم مرتكب حرامًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وحكى عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن البيع باطل.
مغ ج 4 ص 238.