عليها -ولا كراهة في هذا. وكرهه طاوس.
مغ ج 4 ص 264.
مسألة (906) أكثر أهل العلم على أن من باع سلعة بحضور صاحبها، وهو ساكت فهو كبيعها وهو غائب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد.
وقال ابن أي ليلى: سكوته إقرار.
مغ ج 4 ص 275.
مسألة (907) جمهور أهل العلم على أن النهي عن سوم الرجل على سوم الغير لا يقتصر على المسلم، بل يتعداه إلى الكافر (الذمي).
وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم (?).
بداية ج 2 ص 199.
مسألة (908) أكثر أهل العلم على صحة بيع ما رآه المشتري ولم يكن موجودًا عند العقد إذا كان زمان الفصل بين الرؤية وبين إمضاء العقد قصيرًا أو كانت السلعة لا تتغير بطول الزمان.
وقال أحمد في رواية: لا يجوز حتى يرياها المتبايعان حالة العقد. وحكي ذلك عن الحكم وحماد. وهو قول ابن القاسم الأنماطي الشافعي (?).
مخ ج 4 ص 87 الحاوي ج 5 ص 25.