مسألة (896) أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين. أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ.
وقال مالك: يصح في الأولى وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث (?).
مغ ج 4 ص 214 بداية ج 2 ص 198.
مسألة (897) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستثناء ما في بطنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري.
وقال أحمد وأبو ثور وداود: يجوز.
بداية ج 2 ص 197.
مسألة (898) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة مبلغ كيله أو وزنه. وممن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وأحمد. وروي كذلك عن طاوس. وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس به.
وروي عن أحمد أنه كرهه ولم يحرمه.
مغ ج 4 ص 228.
مسألة (899) جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه