مسألة (892) جمهور أهل العلم على جواز ييع الثمر بعد بدو صلاحها بشرط التبقية (بقاء الثمرة على أصولها).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (?).
بداية ح 2 ص 183.
مسألة (893) جمهور أهل العلم على أن من باع ثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق (دون أن يشترط تبقية أو قطعًا) فإن هذا الإطلاق محمول على التبقية.
وقال أبو حنيفة: بل هو محمول على القطع.
بداية ج 2 ص 183.
مسألة (894) أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز بيع. الأمة مع اشتراط البائع وطئها وسواء كانت مكاتبة أو غير مكاتبة. وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.
والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يجوز في غير المكاتبة ويجوز في المكاتبة.
مغ ج 4 ص 211.
مسألة (895) جمهور علماء الأمصار على أن بيع العربون لا يجوز، وهو أن يعطى المشتري جزءًا من ثمن السلعة للبائع، فإن نفذ البيع ومضى كان العربون جزءًا من الثمن وإلا استحقه البائع.
وحكي عن جماعة من التابعين أنهم أجازوه، منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم.
بداية ج 2 ص 196.