باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط تبقية أو قطع

مغ ج 4 ص 191 بداية ج 1 ص 227 شرح ج 10 ص 191.

باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

مسألة (890) أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح.

ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور.

والثاني: يبطل البيع (?).

مغ ج 4 ص 204.

باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

من غير شرط تبقية أو قطع (?)

مسألة (891) جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري.

وقال أبو حنيفة يجوز ويلزم المشتري القطع.

بداية ج 2 ص 181.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015