باب في بيع العرايا (?)

مسألة (887) جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق (?) فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا. وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأحمد وابن المنذر وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز العرايا أصلًا (?).

مغ ج 4 ص 181 مج ج 10 ص 302.

باب فيما يشترط من بيع العرية

مسألة (888) جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا أشترطوا لصحة هذا البيع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل، فلا يجوز جزافًا، وأن يتم التقابض في المجلس.

مغ ج 4 ص 182، 183، 184.

باب في بيع الأصول والثمار - بيع النخل المؤبر

مسألة (889) جمهور الفقهاء على أنه يجوز لأحد المتبايعين اشتراط جزءٍ من ثمر النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا. وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: لا يجوز اشتراط بعضها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015