مسألة (868) جمهور العلماء من السلف والخلف على عدم جواز بيع العبد المُدبَّرِ وبه قال مالك وأبو حنيفة في روايةٍ، وبه قال أيضًا سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم من أهل الحجاز والشام والكوفة.
وذهب جماعة إلى جواز بيعه مطلقًا سواء كان لحاجةٍ أو لغير حاجة، وسواء كان تدبيره مطلقًا أم مقيدًا، قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قالت عائشة أم المؤمنين ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم. قلت: نص الشافعي على جوازه.
وقال الحسن وعطاء: يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيِّدُهُ.
وقال أبو حنيفة: إن كان تدبيرًا مطلقًا لم يجز، وإن كان مقيدًا بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز (?).
مج ج 9 ص 232. شرح ج 11 ص 141.
مسألة (869) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة عدم صحة بيع العين الموقوفة سواء حكم بصحته حاكم أم لا. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز البيع ما لم يحكم بصحته حاكم (?).
مج ج 9 ص 234. الشرح الكبير ج 4 ص 17.