مسألة (870) جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها (?).
مغ ج 4 ص 284.
مسألة (871) جمهور أهل العلم على أن أواني الخمر تهراق ولا تكسر وكذا أوعيتها. لا تشق وأن على متلفها القيمة. وذلك إذا كانت تصلح لغيرها. وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية.
وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها (?).
شرح ج 11 ص 5.
* * *