مسألة (865) جمهور العلماء على عدم جواز ييع جلد الميتة قبل الدباغ. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة بجوازه (?).
مج ج 9 ص 218.
مسألة (866) جمهور أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة في شيء وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ومحمد بن جرير الطبري: يجوز الانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي.
شرح ج 11 ص 6.
مسألة (867) جماهير العلماء على عدم جواز ييع السمن والزيت إذا تنجسا بشرط أن يكونا مائعين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وقالوا ولا يمكن تطهيرهما.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله، ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس وكما يجوز الاستصباح به والوصيه به والصدقة والهبة.
وقال داود: يجوز بيع الزيت دون السمن (?).
مج ج 9 ص 225.