أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

باب في بيع الكلاب

مسألة (863) جماهير العلماء على أن بيع الكلاب لا يجوز وأن ثمنها حرام المُعَلَّم منها وغيره سواء. وكذلك الصغير والكبير. وهو مذهب الشافعي. وبه قال أبو هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه.

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز ييع الكلب للصيد دون غيره.

وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيدٍ أو ماشية وعنه رواية كمذهب الشافعي، وعنه رواية كمذهب أبي حنيفة (?).

مج ج 9 ص 215. فتح ج 9 ص 30. شرح ج 10 ص 233.

باب في بيع الهر الأهلي

مسألة (864) جماهير العلماء على جواز ثمن الهرة الأهلية، وهو مذهب الشافعي ونقل ابن المنذر الترخيص في بيعه عن ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

ونقل ابن المنذر عن طائفة كراهية ييعه، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد (?).

قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيعه، فبيعه باطل وإلا فجائز.

مج ج 9 ص 216. بداية ج 2 ص 154. شرح ج 10 ص 234.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015