تقليد (?) الهَدي. وشكك الإِمام النووي في صحة هذا النقل.
مج ج 8 ص 260.
أكثر أهل العلم على أن الهدى لا يصير واجبًا في عينه بمجرد شرائه ولو بالنية ولا بالنية المجردة.
وقال أبو حنيفة: يجب بالشراء مع النية.
مغ ج 3 ص 559.
مسألة (765) أكثر أهل العلم على أن الجذع من الضأن يجزئ في الضحايا والهدايا.
وقال ابن عمر: لا يجزئ في الهدايا إلا الثني من كل جنس.
بداية ج 1 ص 498.