فصل في الأضحية وأحكامها

باب في حكم الأضحية

مسألة (766) أكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم دون المسافر. قلت: وهو الصحيح من مذهبه.

وقال محمَّد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. وحكى الماوردي عن محمَّد كقول الجمهور (?).

مج ج 8 ص 284 مغ ج 11 ص 94. الحاوي ج 15ص 71. شرح ج 13 ص 110.

باب في ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا

مسألة (767) جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي.

وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد.

وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد (?).

مج ج 8 ص290. شرح ج 13 ص 111.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015