مسألة (762) جمهور العلماء على جواز شراء الهدي من مني مع استحباب شرائه من بلده وسوقه منه، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو ثور وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر عرفات (?).
مج ج 8 ص 256.
مسألة (763) جماهير العلماء من السلف والخلف على استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: هو حرام، وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا (?).
مج ج 8 ص 258 مغ ج 3 ص 574.
مسألة (764) مذهب العلماء كافة أن من قلد هديه وأشعره لا يصير بذلك مُحرِمًا. وهو مذهب الشافعي.
ونَقل عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا: يصير محرمًا بمجرد