الشافعي في قول له (?) وذكر النووي عن مجاهد روايتين كالمذهبين.
مج ج 8 ص 218.
مسألة (757) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الحائض لا يجب في حقها طواف الوداع ولا تؤمر بالانتظار حتى تطهر، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. قال: وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع.
قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك (?).
مج ج 8 ص 218 مغ ج 3 ص 489.