باب في رفض العمرة للحائض

مسألة (758) جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر (?).

وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها وعليها هديٌ لرفضها العمرة (?).

مغ ج 3 ص510.

باب في الفوات والإحصار

مسألة (759) جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.

وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه (?).

مج ج 8 ص 254 مغ ج 3 ص 371.

باب في الإحصار في العمرة

مسألة (760) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي.

وحكى النووي عن مالك المنعَ من ذلك (?).

مج ج 8 ص 254.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015