من عاد إلى بلده وقد ترك هذا الطواف فإن حجه يبقى معلقًا حتى يطوف وييقى محرمًا حتى يعود إلى مكة على إحرامه ثم يطوف. وبه قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وقال الحسن يحج من العام المقبل، وحكى نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا، وقال: يأتي عامًا قابلًا من حج أو عمرة (?).
مغ ج 3 ص 492 مج ج 8 ص 161.
مسألة (755) أكثر أهل العلم على أن آخر وقت الرمي هو آخر أيام التشريق (?) فإذا خرجت قبل أن يرمي الحاج فات وقت الرمي واستقر في ذمته الفداء الواجب في ترك الرمي.
وحكي عن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر فإن لم يرم أهراق دمًا.
مغ ج 3 ص 520.
مسألة (756) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم. هو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وحكاه الموفق عن