وقال النووي: وقال أبو حنيفة: له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث (?).

وحكاه الماوردي عنه وعن عطاء.

مج ج 8 ص 217.

باب في من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال

مسألة (752) جمهور العلماء على أن وقت رمي الجمرات أيام التشريق هو بعد زوال الشمس وأن من رماها قبل زوال الشمس أعادها بعد الزوال.

وروى عن أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين - رضي الله عنهم - أنه قال فيما حكاه عنه ابن رشد: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وقال طاوس وعكرمة: يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر، وعن أبي حنيفة يجزئه قبل الزوال في اليوم الثالث (?) استحبابًا لا قياسًا. حكى ذلك كله الماوردي.

بداية ج 1 ص 467.

باب في التعجيل (النفر الأول) أيام التشريق لأهل مكة وغيرهم

مسألة (752) أكثر العلماء على أن النفر الأول جائزٌ لأهل مكة كما هو جائزٌ لغيرهم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء وابن المنذر.

وحكي عن عمر بن الخطاب أنه منع أهل مكة من ذلك.

وقال مالك: إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا.

مج ج 8 ص 217 مغ ج 3 ص 479.

باب في طواف الإفاضة. هل يتم الحج بتركه؟

مسألة (754) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن طواف الإفاضة والذي يسمى أيضًا طواف الزيارة (?) ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر تركه بدم وأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015