باب في التحلل

مسألة (750) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن للحج تحللين: أول وثان، وأن من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ثم حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا أطاف طواف الإفاضة حلَّ له كل شيء بما في ذلك النساء.

وإلى ذلك ذهب ابن الزبير وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح من مذهبه.

وروي عن ابن عباس وأحمد أنه يحل له كل شىء إلا الوطء في الفرج.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير.

وروي عن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب.

مغ ج 3 ص 462.

باب فيمن أدركه الليل ليلة ثالث أيام التشريق

مسألة (751) أكثر العلماء على أن من أدركه الليل، وهو بمنى فقد وجب عليه المبيت ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي في يومه. وبه قال عمر وابنه وأبو الشعثاء جابر ابن زيد وعطاء وطاوس وأبان ابن عثمان والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق، حكاه ابن المنذر عنهم، وقال: وبه أقول.

قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن والنخعي قالا: من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: ولعلهما قالا ذلك استحبابًا والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015