مذهب الشافعي وأحمد ومن قبلهما أبي حنيفة رحمهم الله تعالى (?)
وأنكر مالك ذلك فيما حكاه عنه ابن المنذر.
مج ج 8 ص 216 مغ ج 3 ص 475.
مسألة (749) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من خالف في ترتيب أعمال الرمي والحلق والنحر والطواف فقدم شيئًا منها على الآخر ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه. وبه قال الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري.
وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، فإن كان قارنًا فعليه دمان، وقال زفر: عليه ثلاثة دماء لأنه لم يوجد منه التحلل الأول، فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر (?).
مغ ج 3 ص 471.