مسألة (745) جماهير العلماء على أن يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، وقال البعض: بل هو يوم عرفة.
مج ج 8 ص 161.
مسألة (746) جمهور العلماء على أن من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق فلا دم عليه، وبه قال عمرو بن دينار وعطاء وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد ومالك في رواية، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير، وهو الرواية المشهورة عن مالك (?).
مج ج 8 ص 161.
مسألة (747) جمهور العلماء على أن من ترك الوقوف عند الجمرتين الأوليين للدعاء فلا شيء عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال الثوري: يطعم شيئًا، فإن أراق دمًا كان أفضل (?).
مج ج 8 ص 216 مغ ج 3 ص 477.
مسألة (748) جمهور العلماء على أنه يستحب رفع الأيدي وقت الدعاء عند الجمرتين الأوليين، وبه قال ابن عمر وابن عباسٌ ومجاهد وأبو ثور وابن المنذر، وهو