الظهر في عرفات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكلٍ منهما. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر.
وقال مالك: يؤذن لكل منهما ويقيم، وقال أحمد وإسحاق: يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما. وروي عن أحمد أنه مخيرٌ بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. حكاه عنه الموفق (?).
مج ج 8 ص 96.
مسألة (722) جمهور العلماء على أن الحاج إذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمعًا بين الظهر وبين العصر، فإنه يجوز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهو قول عطاء في التابعين. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول النخعي والثوري (?).
مج ج 8 ص 96.
مسألة (723) مذهب العلماء كافة إلا ما نقل عن أبي حنيفة استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر في عرفة. قال ابن المنذر: وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة.
قال النووي: ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة (?).
مج ج 8 ص 96.
مسألة (724) جمهور العلماء على أنه يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى. وهو مذهب الشافعي، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.