مسألة (719) جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي (?).
وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه.
مج ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص413 بداية ج 1 ص 457.
مسألة (720) مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: يجوز للجميع القصر. وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي (?).
مج ج 8 ص 95 مغ ج 3 ص 427.
مسألة (721) جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت