قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى مني، قال: وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل.

مج ج 8 ص 96.

باب في الوقوف المجزئ في عرفة

مسألة (725) جمهور العلماء على أن من وقف في عرفة نهارًا بعد الزوال ودفع منها إلى مزدلفة نهارًا بعد الزوال، فقد صح حجه، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. قال النووي: وهو الصحيح من مذهب أحمد ونقله ابن المنذر عن جميع العلماء إلا مالكًا فقال: قال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل فإن لم يدرك شيئًا من الليل فقد فاته الحج (?). قال النووي: وهو رواية عن أحمد.

مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 432 بداية ج 1 ص460.

باب في وقت الوقوف في عرفة

مسألة (726) جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة، هو ما بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قال القاضي أبو الطيب والعبدري: هو قول العلماء كافة إلا أحمد. وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك.

وقال أحمد: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر (?).

مج ج 8 ص 112.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015