مسألة (606) جمهور العلماء على أن الصبي إذا لم يبلغ والعبد إذا لم يُعتق إلا بعد الوقوف بعرفة فإن عليه حجة الإِسلام وسواء كان بعد وقت الوقوف أو قبل انتهاء وقته ولكن من غير وقوف. وقال ابن سريج: يجزئهما إذا كان وقت الوقوف باقيًا وكانا قد وقفًا في عرفات قبل البلوغ وقبل العتق (?).
مج ج 7 ص 44.
مسألة (607) أكثر الفقهاء على أن من حجَّ بمال حرام أو بدابة مغصوبة فإن حجه صحيح لكنه يأثم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجزؤه.
مج ج 7 ص 45.
مسألة (608) جمهور الفقهاء على أن من كان له مال يتجر فيه وكانت غلته تكفيه وأهله ومن يعول سنته وليس له مال غيره لكنه يكفيه للحج ذهابًا وأيابًا ويفضل منه ما يكفي أهله ومن يعول حتى يعود من حجه فإن الحج واجب في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد بعدم الوجوب.
مج ج 7 ص 54.