مسألة (609) مذهب جماهير العلماء على أن الحج لا يلزم من عادته سؤال الناس أو المشي، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وبعض أصحاب مالك.
وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود، وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن.
مج ج 7 ص 55، مغ ج 3 ص 169.
مسألة (610) أكثر الفقهاء على أن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا.
وقال داود: الماشي أفضل.
مج ج 7 ص 65.
مسألة (611) جمهور العلماء على وجوب الحج على العاجز عن أداء الحج بنفسه لكنه واجدٌ للمال والأجير بأجرة المثل، وبه قال عليُّ بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه (?).
مج ج 7 ص 74.
مسألة (612) جمهور العلماء على أن المعضوب وهو العاجز عن الحج بنفسه إذا أحج أجيرًا عنه للحج ثم شُفي فإن هذا الحج لا يجزؤه وعليه أن يحج بنفسه قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: يجزؤه ولا إعادة عليه.
مسألة (613) مذهب العامة من العلماء جواز حج المرأة عن المرأة وجواز حجها عن الرجل.
وخالف الحسن بن صالح في ذلك وكره حج المرأة عن الرجل.
مغ ج 3 ص 184، فتح ج 8 ص 189.