وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه (?)

مج ج 7 ص 33.

باب في حج العبد

مسألة (604) مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده.

وقال داود: لا يصح بغير إذنه.

مج ج 7 ص 35.

باب في الحج على العبد هل يجب قبل عتقه؟

مسألة (605) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعْتَقَ.

قال ابن رشد: وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر (?).

بداية ج 1 ص 424.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015