وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه (?)
مج ج 7 ص 33.
مسألة (604) مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده.
وقال داود: لا يصح بغير إذنه.
مج ج 7 ص 35.
مسألة (605) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعْتَقَ.
قال ابن رشد: وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر (?).
بداية ج 1 ص 424.