مسألة (503) أكثر الفقهاء على أن عبيد التجارة تجب فطرتهم على سيدهم، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى.
وقال أبو حنيفة: لا تجب (?).
مج ج 6 ص 59.
مسألة (504) جمهور الفقهاء على وجوب فطرة العبيد على سيدهم إذا عملوا في أرضه أو ماشيته، وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وحُكي عن (?) عبد الملك أنه لا تجب.
مج ج6 ص 59.
مسألة (505) أكثر أهل العلم على وجوب إخراج صدقة الفطر عن الرقيق الغائبين (الآبقين) عُلم مكانهم أو لم يُعلم، وسواء كانت غيبتهم قريبة أو بعيدة، وسواء كانوا في دار الإِسلام أو غير ذلك، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإِسلام، ومالك أن كانت غيبته قريبة ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي (?).
مغ ج 2 ص 674.
مسألة (506) جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على السيد المسلم إخراج زكاة الفطر