أبواب زكاة الفطر

باب في زكاة الفطر هل هي واجبة؟

مسألة (501) جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة وهو قول الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وقال ابن اللبان من الشافعية وأشهب من المالكية وإبراهيم ابن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم: إنها سنَّة، وقد كانت فرضًا حتى نسختها الزكاة المفروضة السنوية، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة البيهقي وابن المنذر (?).

مج ج 6 ص 48، مغ ج 2 ص 645، بداية ج 1 ص 366.

باب في اليسار (الغِنَي) المعتبر في صدقة الفطر

مسألة (502) جمهور العلماء على أن ضابط اليسار الموجب لصدقة الفطر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ضابطه أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصاب ذهب أو فضة فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لابد منه، وبه قال أصحاب الرأي (?).

مج ج6 ص52، بداية ج 1 ص 367.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015