عن زوجته الكافرة ولا عن عبده الكافر، حكاه عن الجمهور في العبد الكافر الحافظ في الفتح، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن وأبو ثور: وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري حكاه عنهم في العبد والزوجة النووي.
وحكى الحافظ عن عطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق؛ أنهم أوجبوها عليه.
قلت: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحكى الموفق عن أبي حنيفة أنه يخرج زكاة الفطر عن ابنه الصغير إذا ارتدَّ (?).
فتح ج 7 ص 140.
مسألة (507) جماهير المسلمين على وجوب زكاة الفطر على السيد في عبده المسلم. وبه قال الفقهاء كافة إلا داود الظاهري فقال: لا تجب على السيد، وإنما هي على العبد، ويجب على السيد تمكينه من الكسب لها.
وقد نقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة (?).
مج ج 6 ص 60.
مسألة (508) أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تجب إلا عمن تجب مؤنتهم والنفقة عليهم، فمن تبرع بمؤنة فقير أو ضمَّ إليه يتيمًا في شهر رمضان فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عنه ولكنه يُستحب.
وقال أحمد في رواية: يجب عليه، واختارها أكثر الأصحاب في المذهب، ورجَّح الموفق قول الجمهور.
مغ ج 2 ص 677.