مسألة (356) يجوز للنساء لبس الحرير والتحلِّي بالفضة وبالذهب كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومذهب الأئمة الأربعة، وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على هذا، وذهبت طائفة يسيرة من المتقدمين ووافقهم بعض العصريين إلى تحريم الذهب على النساء إذا كان سميكًا.
مج ح 2 ص 294، 295.
مسألة (357) مذهب الجمهور جواز نقش الخاتم بما فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
وكره بعضهم ذلك منهم ابن سيرين لخوف امتهانه.
مج ج 4 ص 303.
مسألة (358) مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه.
وقال الخطابي: يُكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال.
مج ج 4 ص 304.
* * *