وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأصحاب أحمد.

وقال الشافعي في قوله الآخر وداود: يجب.

مغ ج 2 ص 267.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015