مسألة (359) أكثر العلماء على عدم وجوب الجمعة على المسافر (?) وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وقال إبراهيم النخعي والزهري: تجب عليه إذا سمع النداء، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه.
مج ج 4 ص 313، مغ ج 2 ص 173، بداية ج 1 ص 207.
مسألة (360) جمهور العلماء على أن الجمعة لا تجب على العبد ولا المكاتب وكذا المدبر قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
قلت: وهو مذهب الشافعي.