مسألة (238) جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها.
وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (?).
مج ج 3 ص 365، مغ ج 1 ص 557.
مسألة (239) أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمًّا كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه.
وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (?).
مج ج 3 ص 366.
مسألة (240) جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، وأنه لو لم يسجد معه إلا جبهته لأجزأه (صحَّ سجوده)، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال الشافعي -رحمه الله- في قوله الآخر بالوجوب، وهو المختار المعتمد عند أهل مذهبه (?).
مج ج 3 ص 368.