مسألة (236) جمهور أهل العلم على أنه يُشرع ويستحب قول: "ربنا ولك الحمد" في حق كل فصل منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومحمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وأحمد في المشهور عنه.
وقال أحمد في روايةٍ أنه لا يقوله المنفرد.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشرع قول هذا في حق الإِمام ولا المنفرد (?).
مغ ج 1 ص 548.
مسألة (237) أكثر العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد الهُوِيَّ من الاعتدال للسجود أن يقدم ركبتيه ثُمَّ يديه، نقله عن أكثر العلماء الترمذي والخطابي والقاضي أبو الطيب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وقال مالك والأوزاعي وأحمد في روايةٍ: يقدم يديه قبل ركبتيه.
وقال مالك في روايةٍ: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح (?).
مج ج 3 ص 361.