مسألة (241) أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيئة (صفة) واحدة لا غير. وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان: إحداهما مكروهة، والأخرى مستحبة (?).
مج ج 3 ص 382، مغ ج 1 ص 564.
مسألة (242) جمهور العلماء على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وكذا الاطمئنان فيه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وآخرين.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب في الأمرين معًا.
ورُوي عن أبي حنيفة ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب.
مج ج 3 ص 383.
مسألة (243) أكثر العلماء على عدم استحباب جلسة الاستراحة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه.