ولا يجب عليه، فإن كانت جهرية ولم يسكت الإِمام لم يقرأ (يعني المأموم) وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا تجب القراءة على المأموم بحال لا في سرية ولا في جهرية. ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإِمام معصية.
قلت: هذا مقيد في حال قراءة الإِمام جهرًا. قال الإِمام النووي بعد حكاية ما ذكرناه من الأقوال.
والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإِمام (?) في السرية والجهرية.
قال الإِمام البيهقي: وهو أصحُّ الأقوال على السنة وأحوطها. قال النووي: ثمَّ روى (يعني البيهقي) هذا القول بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران (بن حصين) وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم.
قال النووي: ورَوَى هذا القول (يعني البيهقي) كذلك بأسانيده عن جماعة من التابعين منهم: عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله تعالى جميعًا (?).
مج ج 3 ص 295.